كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

ويكون حكمه حكم الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التوبة، فإن ترك فريضة من فرائض الإسلام لا تزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه. فإذا كانت توبة ترك الإسلام مقبولة صحيحة, فلم يشترط في صحتها إعادة ما فاته في حال كفره أصلياً كان أو مرتداً كما أجمع عليه الصحابة في ترك أمر المرتدين لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء، فقبول تارك الصلاة عامداً، وعدم توقفها على القضاء أولى، فهذا نهاية إقدام الطائفتين ومنتهى شوط الفريقين، وبه يعلم أن القائل بعدم القضاء على العامد أسعد بالأدلة، وإن خالفه العلماء [338 ب] الأجلة. نعم قد كان يبدي لي أن حديث: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬1) في جوابه - صلى الله عليه وسلم - للمرأة التي سألته عن حجها عن أبيها، وهو شيخ كبير لا يستطيع الحج لنفسه؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (¬2).
وكنت أقرر الدليل على عمومه بقضاء كل واجب فات وقته، بأن لفظ دين الله عام؛ لأنه اسم جنس مضاف، فيشمل كل حق لله، ثم نظرت وإذا القضاء في قوله: "أحق أن يقضى" مراد به التأدية نحو: "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض" (¬3)، ومثله حديث: "فصلّ ما أدركت واقض ما فات" (¬4) فيمن أدرك مع الجماعة بعض صلاته - أي: إذ ما سبقت به. أي: إذا أديت. والحج وقته العمر والحج عن المعذور تأدية.
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
(¬2) تقدم تخريجه، وهو حديث صحيح.
(¬3) سورة الجمعة الآية (10).
(¬4) أخرجه أحمد (2/ 270) والبخاري رقم (636)، ومسلم رقم (151، 153/ 602)، وأبو داود رقم (572)، والنسائي رقم (861)، وابن ماجه رقم (775) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصَّلاة، وعليكم السَّكينَة والوقَار، ولا تُسرعوا، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمُّوا". وهو حديث صحيح. =

الصفحة 49