كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وكذلك قضاء الدين تأديته، فالقضاء بالعنى المراد في لسان الأصوليين والفقهاء، وهو الإتيان بها فات وقته في غير وقته، لم يأت عليه دليل إلا في الصوم {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬1) على أن من أوجب الفطر ولم يجعله رخصة يقول: بأن صوم رمضان في أيام أخر أداء لا قضاء، ويجري أيضاً هذا على من يقول: إن الفطر رخصة، وأنه يخير المسافر مثلاً بين الصوم في سفره والإفطار، فإذا أفطر فقد فعل أحد الأمرين الذين خير فيهما، فإذا صام بعد ذلك فصومه أداء.
18 - وفي أخرى لأبي داود (¬2) عن أبي هريرة أيضاً: فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمْ الّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الغَفْلَةُ". [صحيح]
"التَّعْرِيسُ" (¬3): نزول المسافر آخر الليل للاستراحة والنوم.
"وَالوَهَلُ" (¬4): الفزع والراعب.
ومعنى "رُوَيْداً" (¬5): الأمر بالتأني والتمهل.
19 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَدْلَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ عَرَّسَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ بَعْضُهَا فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتِ فَصَلَّى، وَهِيَ صَلاَةُ الوُسْطَى. أخرجه النسائي (¬6). [منكر بزيادة: "وهي صلاة الوسطى"]
¬__________
= وأخرج مسلم في "صحيحه" رقم (154/ 602) بلفظ: "إذا ثوّبَ بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمش وعليه السَّكينَة والوقار، فصلّ ما أدركت، واقْض ما سبقك".
(¬1) سورة البقرة الآية (184).
(¬2) في "السنن" رقم (436)، وهو حديث صحيح.
(¬3) قاله ابن الأثير في "النهاية" (2/ 181).
(¬4) انظر: "غريب الحديث" للخطابي (1/ 151). "النهاية" (2/ 886).
(¬5) انظر: "الفائق" للزمخشري (3/ 278). "النهاية" (1/ 701 - 702).
(¬6) في "السنن" رقم (625)، وهو حديث منكر بزيادة "وهي صلاة الوسطى".

الصفحة 50