كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وأخرج عبد الرزاق (¬1)، وعبد بن حميد (¬2)، وابن المنذر (¬3)، عن حرمة مولى زيد بن ثابت [341 ب] قال: تمارى زيد بن ثابت، وأبي بن كعب في الصلاة الوسطى. فأرسلاني إلى عائشة فسألتها: أي الصلاة هي؟ قالت: الظهر.
وأخرج ابن المنذر (¬4) من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن حسين، عن علي بن أبي طالب، قال: الصلاة الوسطى هي الظهر.
وأخرج ابن جرير (¬5) عن ابي سعيد قال: صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى.
وذهب الأقل إلى أنها المغرب مستدلين بما أخرج ابن جرير (¬6) عن قبيصة بن ذؤيب قال: الصلاة الوسطى صلاة المغرب ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها، ولا تقصر في السفر؟
قلت: وهذا ليس فيه دليل؛ لأنه من كلام قبيصة واجتهاده. وذهب آخرون: أنها في الخمس غير معينة لما أخرجه عبد بن حميد (¬7) عن مجاهد، وابن سيرين، قال: سأل رجل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى، قال: حافظ على الصلوات تدركها.
وأخرج ابن أبي شيبة (¬8).
¬__________
(¬1) في "مصنفه" (1/ 577).
(¬2) عزأه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 720).
(¬3) في "الأوسط" (2/ 366).
(¬4) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 721).
(¬5) في "جامع البيان" (4/ 359 - 360).
(¬6) في "جامع البيان" (4/ 367).
(¬7) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 729).
(¬8) في "مصنفه" (2/ 506).

الصفحة 56