كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

26 - وفي أخرى له (¬1) ولأبي داود (¬2): "بَيْنَ العَبْدِ وبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَلَاةِ". [صحيح]
قوله في حديث ابن عمر الثاني: "فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي" أقول: هذا قول ابن عمر، وبه أخذ مالك (¬3).
وقال أبو حنيفة (¬4): إذا ذكرها وهو مع الإمام فسدت صلاته، ووجب عليه صلاة الفائتة، ثم يصلي صلاة الوقت.
قلت: ودليله: "فليصليها إذا ذكرها"، وقد ذكرها وهو خلف الإمام، فيجب عليه الخروج، وكلام أبي حنيفة قويم.
27 - وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ". أخرجه الترمذي (¬5) وصححه النسائي (¬6). [صحيح]
قوله: "وعن بريدة" أقول: هذه الأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، جعل لها ابن الأثير (¬7) فرعاً.
¬__________
(¬1) أي: الترمذي.
(¬2) في "السنن" رقم (4678)، وهو حديث صحيح.
(¬3) انظر: "فتح الباري" (2/ 72 - 73).
(¬4) انظر: "البدائع" (1/ 131 - وما بعدها).
(¬5) في "السنن" رقم (2621).
(¬6) في "السنن" (1/ 231).
وأخرجه أحمد (5/ 346)، وابن ماجه (1079)، والحاكم (1/ 6 - 7)، وابن حبان رقم (1454) من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد لا تعرف له علة بوجهٍ من الوجوه، ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وهو حديث صحيح.
(¬7) في "الجامع" (5/ 203).

الصفحة 61