كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

فقال: الفرع الثالث: في إثم تاركها، وساق ما ساقه المصنف من الأحاديث. وجعل الفرع الثاني في قضاء الصلاة. والمصنف أدمجه في الباب الثاني.
قوله في حديث بريدة: "العهد الذي بيننا وبينهم" أقول: بين أهل الإسلام، وبين أهل الشرك، إقامة الصلاة، فمن أقامها فهو مسلم، ومن تركها فلم يقمها فهو مشرك كافر.
قوله: "أخرجه الترمذي وصححه" قلت: قال (¬1): هذا حديث حسن صحيح غريب.
28 - وعن عبد الله بن شقيق قال: كَانَ أَصْحَابُ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَروْنَ شَيْئاً مِنَ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةَ. أخرجه الترمذي (¬2). [صحيح موقوف]
قوله في حديث عبد الله بن شقيق: هو بالشين المعجمة فقاف، فمثناة تحتية، فقاف بزنة رغيف.
["كان من الصحابة" ظاهر إجماعهم] (¬3).
¬__________
(¬1) في "السنن" (5/ 14).
(¬2) في "السنن" رقم (2622).
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 7) من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة وصححه على شرطهما.
وقال الذهبي: وإسناده صالح.
وقال المحدث الألباني: في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 367 رقم 565/ 3).
التعليقة رقم (1): " ... فيه قيس بن أنيف، ولم أعرفه، وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة، وهو الصواب، لكني وجدت له شاهداً عن جابر بن عبد الله بنحوه.
أخرجه ابن نصر في "الصلاة" (238/ 1) بسند حسن. وهذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل، كما قال ابن تيمية وابن القيم.
انظر: رسالتي "حكم تارك الصلاة". اهـ.
وخلاصة القول: أنه صحيح موقوف، والله أعلم.
(¬3) كذا في (أ. ب). =

الصفحة 62