كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

تاب وإلا قتل، ولا يرثه ورثته من المسلمين، وحكم ماله حكم مال المرتد إذا قتل على الردة.
وبهذا (¬1) قال أبو داود والطيالسي، وأبو حنيفة، وزهير بن حرب، وأبو بكر بن أبي شيبة.
قال إسحاق (¬2): وهو رأي أهل العلم من لدن زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زماننا هذا.
قال إسحاق (¬3): أجمع المسلمون على أن من سبَّ الله أو سبَّ رسولَهُ أو دفع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من الأنبياء إنه كافر بذلك، وإن كان مقراً [345/ أ] بكل ما أنزل الله. قال: وكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامداً. قال: ولذا أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع.
قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصلِّي الصلاة في وقتها (¬4)، ولم يعلموا أنه أقر بلسانه إنه يحكم له بالإيمان، ولا يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك.
قال إسحاق (¬5): [و] (¬6) لقد كفر إبليس بالسجدة (¬7) التي أمر بسجودها، قال: فكذلك تارك الصلاة.
وقال أحمد (¬8): لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً، ثم ذكر أدلة هؤلاء، وهي
¬__________
(¬1) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" برقم (7137).
(¬2) انظر: "الاستذكار" (5/ 343 رقم 7142).
(¬3) انظر: "الاستذكار" (5/ 343 رقم 7142).
(¬4) في "الاستذكار"، حتى صلَّى صلوات كثيرةً في أوقاتها.
(¬5) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 343 رقم 7142).
(¬6) زيادة من (أ).
(¬7) كذا العبارة في (أ، ب)، والتي في "الاستذكار" (5/ 344 رقم 7143)، ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة ...
(¬8) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 344 رقم 7145).
وانظر: "الروض المربع شرح زاد المستنقع" (ص 61).

الصفحة 65