كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= قوله: "إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود" لم أقف على هذه العبارة عند الخمسة أو غيرهم. وهي في "الجامع" (5/ 626 رقم 3889)، ترجم البخاري في "صحيحه" (2/ 182 الباب رقم 53 باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام.
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 183): زاد ابن خزيمة في "صحيحه" رقم (1600) - من رواية حماد بن زيد عن محمد بن زياد: "في صلاته" وفي رواية حفص بن عمر المذكورة - أخرجها أبو داود رقم (623): "الذي يرفع رأسه والإمام ساجد" فتبين أن المراد الرفع من السجود, ففيه تعقب على من قال: إن الحديث نص في المنع من تقدم المأموم على الإمام في الرفع من الركوع والسجود معاً. وإنّما هو نص في السجود. ويلتحق به الركوع لكونه في معناه ثم قال الحافظ: ويمكن أن يفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية؛ لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه؛ لأنَّه غاية الخضوع المطلوب منه, فلذلك خص بالتنصيص عليه ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء، وهو ذكر أحد الشيئين المشتركين في الحكم إذا كان للمذكور مزية.
قوله: "أو صورته صورة حمار" الشك وقع من شعبة فقد رواه الطيالسي في "مسنده" رقم (2490) عن حماد ابن سلمة وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (1600) من رواية حماد بن زيد، ومسلم رقم (115، 116/ 427) من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد، فأما الحمادان فقالا: "رأس"، وأمَّا يونس - مسلم رقم (114/ 427) فقال: "صورة"، وأمّا الربيع فقال: "وجه"، والظاهر أنه من تصرف الرواة.
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 183) لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً، وأمّا الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة. وخص وقوع الوعيد عليها؛ لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل.
- وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات جزم به النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 366)، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته.
وعن ابن عمر: تبطل. وبه قال أحمد في رواية, وأهل الظاهر بناءً على أن النهي يقتضي الفساد والوعيد بالمسخ في معناه.
انظر: "المحلى" (4/ 60 - 61)، "فتح الباري" (2/ 183).
"المجموع شرح المهذب" (4/ 367). =

الصفحة 650