كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

18 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدَرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا". أخرجه الثلاثة (¬1) وأبو داود (¬2). [صحيح]
19 - وفي أخرى لأبي داود (¬3): "إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ". [حسن]
¬__________
= قوله: "حتى يضع النبي - صلى الله عليه وسلم - جبهته على الأرض" قال الحافظ في "الفتح": والذي يظهر في مراده أن الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا تعارض الحديث المنصوص فيه على الأعضاء السبعة، بل الاقتصار على ذكر الجبهة إما لكونها أشرف الأعضاء المذكورة، أو أشهرها في تحصيل هذا الركن، فليس فيه ما ينفي الزيادة في غيره.
(¬1) أخرجه البخاري رقم (580)، ومسلم رقم (162/ 607)، ومالك في "الموطأ" (1/ 11).
(¬2) في "السنن" رقم (893).
قوله: "فقد أدرك الصلاة" ليس على ظاهره بالإجماع؛ لأنه لا يكون بالركعة الواحدة مدركاً لجميع الصلاة، بحيث تحصل براءة ذمته من الصلاة، فإذا فيه إضمار فتقديره: فقد أدرك وقت الصلاة، أو حكم الصلاة، أو نحو ذلك. ويلزمه إتمام بقيتها.
ومفهوم التعبيد بالركعة أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركاً لها، وهو الذي استقر عليه الاتفاق.
انظر: "المجموع شرح المهذب" (4/ 113)، "فتح الباري" (2/ 57).
(¬3) في "السنن" رقم (893)، وهو حديث حسن.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" رقم (1622)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 216)، وصححه ووافقه الذهبي.
قوله: "ولا تعدُّوها شيئاً" أي: وافقوه في السجود، ولا تجعلوا ذلك ركعة.
قوله: "فقد أدرك الصلاة" قال ابن رسلان: المراد بالصلاة هنا: الركعة أي: صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها. اهـ.
وانظر ما تقدم ذكره.

الصفحة 652