كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وابن حزيمة رقم (1581)، والشاشي في "مسنده" رقم (128)، والدارقطني (1/ 318 - 319)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (606)، وابن الجارود رقم (321).
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
- قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (2/ 108 - 111): "اختلف الناس في صلاة المأموم على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يقرأ إذا أسر، ولا يقرأ إذا جهر. وقال به: مالك، وابن القاسم.
الثاني: يقرأ في الحالين. وقال به الشافعي وغيره لكنه قال: إذا جهر الإمام قرأ هو في سكتاته.
الثالث: لا يقرأ في الحالين. وقال به: ابن حبيب، وأشهب, وابن عبد الحكم.
والصحيح: وجوب القراءة عند السر؛ لقوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
ولقوله للأعرابي: "اقرأ ما تيسر معك من القرآن". وتركه في الجهر. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)} [الأعراف: 204]، وفي "صحيح مسلم" رقم (63/ 404): "إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قرأ فأنصتوا". رواه سليمان التيمي، ونازع أبو بكر بن أبي النضر فيه مسلماً، فقال له مسلم: "يزيد" أحفظ من "سليمان" ولو لم يكن هذا الحديث لكان نص القرآن به أولى، ويقال للشافعي: عجباً لك، كيف يقدر المأموم في الجهر على القراءة, أينازع القرآن الإمام، أم يُعرض عن استماعه, أم يقرأ إذا سكت؟ فإن قال: يقرأ إذا سكت قيل له: فإن لم يسكت الإمام وقد أجمعت الأمة على أن سكوت الإمام غير واجب، متى يقرأ؟!
ويقال له: أليس في استماعه لقراءة الإمام قراءة منه، وهذا كاف لمن أنصفه وفهمه.
وقد كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام، وكان أعظم الناس اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ", اهـ
انظر: مناقشة المسألة وأدلتها في كتاب "المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة" توثيقاً ودراسة. د. محمد المدني بوساق. (1/ 286 - 316)، المبحث السابع.
وانظر ما كتبه المحدث الألباني في "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - " (ص 97 - 101).
ولمزيد من معرفة هذه المسألة ارجع إلى "المغني" لابن قدامة (2/ 156 - 157)، و"المجموع" للإمام النووي (3/ 322)

الصفحة 658