كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

32 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتَهُما أَجْعَلُ صَلاَتِي؟ فَقَالَ: أَوَ ذلِكَ إِلَيكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى الله يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ. أخرجه مالك (¬1). [موقوف صحيح]
33 - وعن سليمان مولى ميمونة عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ".
¬__________
= وأخرجه أحمد (4/ 338)، ابن حبان رقم (2405)، والحاكم (1/ 224)، وعبد الرزاق في "مصنفه" رقم (3932)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (958)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 362، 363)، والدارقطني (1/ 415)، والطبراني في "الكبير" (ج 20 رقم 698، 700، 701، 702).
وهو حديث حسن.
- استدل به على مشروعية الدخول في صلاة الجماعة لمن كان قد صلى تلك الصلاة, ولكن ذلك مقيد بالجماعات التي تقام في المساجد.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 247) قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته، وأمّا من صلى في جماعة وإن قلَّت فلا يعيد، في أخرى: قلَّت أو كثرت، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية. وهذا لا يخفى فساده.
وقال: قال ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، ومن حجتهم: "لا تصلي صلاة في يوم مرتين" [أحمد (2/ 19، 41)، وأبو داود رقم (579)، والنسائي (2/ 114)، وابن حبان رقم (2396)، والطبراني رقم (13270)، والدارقطني (1/ 415، 416)، والبيهقي (2/ 303)، وابن خزيمة رقم (1641) وهو حديث حسن].
وكذلك استدلوا بحديث أبي داود المتقدم، وهو حديث حسن.
انظر: "البناية في شرح الهداية" (2/ 674 - 675).
"الأم" (8/ 561 - 563)، "المنتقى" للباجي (1/ 332 - 333)، "الأوسط" لابن المنذر (2/ 404).
(¬1) "الموطأ" (1/ 133 رقم 9)، وهو أثر موقوف صحيح.
وانظر: "التمهيد" (4/ 257 - 260)

الصفحة 661