كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي (¬2). [حسن]
34 - وعن نافع: أَنَّ ابنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - كانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى المَغْرِبَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الإِمَامِ فَلاَ يَعُدْ لَهُمَا. أخرجه مالك (¬3). [موقوف صحيح]
35 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةُ". أخرجه الخمسة (¬4) إلا البخاري. [صحيح]
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (579).
(¬2) في "السنن" (2/ 114).
وقد تقدم تخريجه. وهو حديث حسن.
(¬3) في "الموطأ" (1/ 133)، وهو أثر موقوف صحيح.
(¬4) أخرجه مسلم رقم (710)، وأبو داود رقم (1266)، والنسائي رقم (865)، وابن ماجه رقم (1151)، والترمذي رقم (421)، وأحمد (2/ 517).
وأخرجه ابن حبان رقم (1755)، وابن خزيمة في "صحيحه" رقم (1644).
وهو حديث صحيح.
- والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: إذا أقيمت الصلاة أن لا يصلِّي الرجل إلا المكتوبة, وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال النووي في شرح "صحيح مسلم" (5/ 221 - 223): قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
وفي الرواية الأخرى: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح، فقال: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً" فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة, سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتي سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخشى فوت الركعة الثانية، وقال الثوري ما لم يخشى فوت الركعة الأولى، وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة في المسجد. =

الصفحة 662