كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

36 - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: كَانَ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا جَاءَ المَسْجِدَ - وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ - بَدَأَ بِالمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا. أخرجه مالك (¬1). [موقوف صحيح لغيره]
37 - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاةَ وتَشهّدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ, وَصَلَاة مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ". أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف]
38 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ". أخرجه البخاري (¬3). [صحيح]
¬__________
= ثم قال النووي: والصحيح أن الحكمة فيه أنْ يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة, فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها.
(¬1) في "الموطأ" (1/ 168 رقم 75)، وهو أثر موقوف صحيح لغيره.
انظر: ما تقدم.
(¬2) في "السنن" رقم (617)، وهو حديث ضعيف.
وأخرجه الترمذي رقم (408) دون ذكر الإمام.
قال الترمذي في "السنن" (2/ 261 - 262): هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، قالوا: "إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته.
وقال بعض أهل العلم: إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة.
انظر: "الاستذكار" (4/ 284 - 286).
(¬3) في "صحيحه" رقم (694).
قوله: "يصلون لكم" أي: الأئمة، واللام في "لكم" للتعليل.
قوله: "فإن أصابوا فلكم" أي: ثواب صلاتكم. زاد أحمد عن الحسن بن موسى: "ولهم" أي: ثواب صلاتهم.
وقال ابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت، فسدت صلاة من خلفه.
قوله: "وإن اخطئوا" أي: ارتكبوا الخطيئة, ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد؛ لأنه لا إثمَ فيه. =

الصفحة 663