كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

الباب السابع: في صلاة الجمعة
وفيه خمسة فصول

الفصل الأول: في فضلها ووجوبها وأحكامها
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ إِلَى الجُمُعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً, وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كبْشًا أَقْرَنَ, وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً, فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ". أخرجه الستة (¬1). [صحيح]
¬__________
= وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 188): قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه، ووجه غيره قوله: إذا خيف منه بأن الفاجر إنّما يؤم إذا كان صاحب شوكة.
وقال البغوي في "شرح السنة": فيه دليل على أنَّه إذا صلى بقوم محدثاً أنّه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة. واستدل به غيره على أعم من ذلك، وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة، ركناً كان أو غيره إذا أتم المأموم. وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه. والأصح عندهم صحة الاقتداء إلا بمن علم أنه ترك واجباً.
(¬1) أخرجه البخاري رقم (881)، ومسلم رقم (100/ 850)، وأبو داود رقم (351)، والترمذي رقم (499)، والنسائي رقم (1387).
قوله: "من اغتسل" يعمّ كل من يصحّ منه الغسل من ذكر وأنثى وحرّ وعبد.
قوله: "غسل الجنابة" أي: غسلاً كغسل الجنابة. وفي رواية عبد الرزاق في "مصنفه" رقم (5299): "فاغتسل أحدكم كما يغتسل من الجنابة".
قال الحافظ في "الفتح" (2/ 366): وظاهره: أن التشبيه للكيفية لا للحكم وهو قول الأكثر، وقيل: فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة.
انظر: "المغني" (3/ 228)، "المفهم" (2/ 484). =

الصفحة 664