كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

2 - وفي رواية (¬1): "إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ مَلاَئكَةٌ يَكْتُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ". [صحيح]
¬__________
= قوله: "ثم راح" زاد أصحاب "الموطأ" عن مالك (1/ 101 رقم 1). "في الساعة الأولى".
قوله: "فكأنما قرّب بدنة" أي: تصدّق بها متقرباً إلى الله تعالى.
وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت المبادرين إلى الجمعة, وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة مثلاً.
قوله: "ومن راح في الساعة الثانية" قد اختلف في الساعة المذكورة في الحديث، ما المراد بها ذكرها الحافظ في "الفتح" (2/ 367 - 369).
منها: ما قيل: أن المراد بالساعات بيان مراتب التبكير من أوّل النهار إلى الزوال.
ومنها: ما قيل: أن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر، واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود, تقول: جئت ساعة كذا. عزاه الحافظ في "الفتح" للمالكية وبعض الشافعية.
ومنها: ما قاله القاضي حسين من أصحاب الشافعي: بأن المراد بالساعات ما لا يختلف عدده بالطول والقصر، فالنهار اثنتا عشرة ساعة, لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك، وهذه تسمى الساعات الآفاقية عند أهل الميقات وتلك التعديلية.
انظر: شرح "صحيح مسلم" للنووي (6/ 135).
"المغني" (3/ 228)، "إحياء علوم الدين" للغزالي (1/ 181)، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (2/ 117).
والحديث يدل على مشروعية الاغتسال يوم الجمعة, وعلى فضيلة التبكير إليها.
(¬1) أخرجها مسلم في "صحيحه" رقم (25/ 850).
قوله: "فإذا جلس الإمام طووا الصحف" قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 145 - 146): وسبق في الحديث الآخر: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قدم بدنة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ولا تعارض بينهما بل ظاهر الحديثين: أن بخروج الإمام يحضرون ولا يطوون الصحف، فإذا =

الصفحة 665