كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

"وَالكِفْلُ" النصيب. وقيل: الضعف (¬1).
"وَالوِزْرُ": الإثم المثقل للظهر (¬2).
6 - وعن طارق بن شهاب - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ عَلَى أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ, أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ". أخرجه أبو داود (¬3). [صحيح]
¬__________
(¬1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (2/ 555).
(¬2) قال ابن الأثير في "النهاية": (2/ 844): الوزر: الحمل والثقل، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم، يقال: وزر يزرُ فهو وازرٌ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب وجمعه أوزار.
(¬3) في "السنن" رقم (1067).
وأخرجه الدارقطني (2/ 3 رقم 2)، والبيهقي في "السنن" (3/ 172)، والحاكم (1/ 288)، وهو حديث صحيح.
قوله: "عن طارق بن شهاب - رضي الله عنه -" هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البَجَلي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي.
قال أبو داود في "السنن" (1/ 644): رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه, مات سنة (82 هـ)، أو سنة (83 هـ). "التقريب" (1/ 376 رقم 5).
- وقد استدل بهذا الحديث على أن الجمعة من فرائض الأعيان.
قوله: "عبد مملوك" فيه أن الجمعة غير واجبة على العبد.
قوله: "أو امرأة" فيه عدم وجوب الجمعة على النساء.
قوله: "أو صبي" فيه أن الجمعة غير واجبة على الصبيان وهو مجمع عليه.
قوله: "أو مريض" فيه أن المريض لا تجب عليه الجمعة إذا كان الحضور يجلب عليه مشقة.
انظر: مزيد تفصيل في "المحلى" (5/ 49)، "المجموع شرح المهذب" (4/ 357)، "الأوسط" لابن المنذر (4/ 20)، "البناية في شرح الهداية" (3/ 80).

الصفحة 670