كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

12 - وعن رجل من أهل قباء عن أبيه وكانت له صحبة قال: "أَمَرَنَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَشْهَد الجُمْعَةَ منْ قُبَاءَ". أخرجه الترمذي (¬1). [إسناده ضعيف]
13 - وعن أبي الجعد الضُّمري - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ترَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ الله تَعَالَى عَلَى قَلْبِهِ". أخرجه أصحاب السنن (¬2). [صحيح]
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (501)، وهو حديث ضعيف الإسناد.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه, ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيء.
(¬2) أخرجه أبو داود رقم (1052)، والنسائي (3/ 88)، والترمذي رقم (500)، وابن ماجه رقم (1125).
وأخرجه أحمد (3/ 424 - 425)، وابن خزيمة رقم (1858)، والحاكم (1/ 280)، وابن أبي شيبة (2/ 154)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (975)، (976)، وأبو يعلى رقم (1600)، والدولابي في "الكنى" (1/ 21 - 22)، والطحاوي في "مشكل الآثار" رقم (3182)، وابن حبان رقم (2786)، والبيهقي (3/ 172 - 247)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1053)، وهو حديث صحيح.
قوله: "عن أبي الجعد الضمري" قيل: اسمه أدرع، وقيل: عمر، وقيل: جنادة، صحابي له حديث، قيل: قتل يوم الجمل.
"التقريب" (2/ 405 رقم 12).
قوله: "ثلاث جمع" يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقاً سواء توالت الجمعات أو تفرّقت، حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله على قلبه بعد الثالثة وهو ظاهر الحديث.
ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية؛ لأنّ موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة به.
قوله: "تهاوناً" فيه أن الطبع المذكور إنّما يكون على قلب من ترك ذلك تهاوناً.
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (2/ 285 - 286): الترك للعبادة ثلاثة أقسام: الأول: لعذر، الثاني: لجحد، الثالث: للإعراض عنها جهلاً فلا يقدرها.
فأمّا الأول: فيكتب أجره. وأمّا الثاني: فهو كافر. وأمّا الثالث: فهو المتهاون، وهي من جملة الكبائر، وسواء صلاها ظهراً أو تركها أصلاً إلى غير ظهر، وهو أعظمه في المعصية، فإذا واظب على ذلك كان علامة على أنّ =

الصفحة 673