كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

الفصل الثالث: في الخطبة وما يتعلق بها
1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ عَلَى المِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ المُؤذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ. أخرجه الخمسة (¬1)، وهذا لفظ أبي داود. [صحيح]
¬__________
= وقال ابن رجب في "فتح الباري" (8/ 215) عقب الحديث (912) عن السائب بن يزيد: "وقد دلَّ الحديثُ على أنَّ الأذان الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر هو النداء الذي بينَ يدي الإمام عند جلوسه على المنبر، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء؛ ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يمنع البيعَ ويوجب السعي إلى الجمعة حيثُ لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - سواه" اهـ.
- وقال ابن العربي المالكي صاحب "عارضة الأحوذي" (2/ 305) عند شرح حديث السائب بن يزيد: "الأذان الأول أول شريعة غيرت في الإسلام على وجه طويل ليس من هذا الشأن، وكان كما ذكر الأئمة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذانان: (الأول): الأذان عند صعود الإمام على المنبر للخطبة. و (الثاني): الإقامة. قال: فأما بالمشرق فيؤذنون كأذان قرطبة، وأما بالمغرب فيؤذنون ثلاثة من المؤذنين بجهل المفتين فإنهم لما سمعوا أنها ثلاثة لم يفهموا أن الإقامة هي النداء الثالث فجمعوها وجعلوها ثلاثة غفلة وجهلاً بالسنة، فإن الله تعالى لا يغير ديننا ولا يسلبنا ما وهبنا من نعمة" اهـ.
- قال فقيه الحنابلة منصور بن يونس البهوتي: "وما سوى التأذين قبل الفجر ويوم الجمعة من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في المآذن أو غيرها فليس بمسنون، وما أحد من العلماء قال: إنه يستحب، بل هو من جملة البدع المكروهة؛ لأنه لم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - ولا عهد أصحابه, وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، ولا يعلق استحقاق الرزق به؛ لأنه أعانه على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف" اهـ.
من "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1/ 243).
- وانظر ما قاله ابن الحاج في "المدخل" (2/ 248).
(¬1) أخرجه البخاري رقم (920، 928)، ومسلم رقم (861)، والترمذي رقم (506)، وأبو داود رقم (1092)، وابن ماجه رقم (1103)، والنسائي (3/ 109 رقم 1416)، وأخرجه أحمد (2/ 35)، =

الصفحة 679