كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

2 - وللنسائي (¬1): "كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ الخُطْبَتَيْنِ قَائِماً، وَكَانَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ". [صحيح]
3 - ولمسلم (¬2) والنسائي (¬3) عن كعب بن عجْرةَ: أَنّهُ دَخَلَ المَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمِّ الحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا. فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَالله تَعَالَى يَقُولُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (¬4). [صحيح]
¬__________
= والدارقطني في "السنن" (2/ 20)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 197)، وفي "المعرفة" رقم (6424)، (6427)، وابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 166)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1072)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (295)، والطبراني في "الكبير" رقم (13296)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (5261) من طرق. وهو حديث صحيح.
قوله: "يقوم فيخطب" فيه أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 59): هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. وذهب الجمهور إلى وجوبه, ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة, وليس بواجب، وإلى ذلك ذهبت الهادوية. انظر: "المغني" (3/ 170 - 171)، "المجموع شرح المهذب" (4/ 384). "البناية في شرح الهداية" (3/ 65)، البحر الزخار (2/ 16).
قوله: "ثم يجلس": فيه مشروعية الجلوس بين الخطبتين.
(¬1) في "السنن" رقم (1416).
(¬2) في "صحيحه" رقم (39/ 864).
(¬3) في "السنن" رقم (1397)، وهو حديث صحيح.
قال النووي في شرحه لـ "صحيح مسلم" (6/ 2): هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر، والإنكار على ولاة الأمور إذا خالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية: أنّ الله تعالى أخبر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائماً وقد قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] مع قوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} [الأنعام: 153]، وقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
(¬4) سورة الجمعة الآية (11).

الصفحة 680