كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وقال القاضي (¬1): ويلزمه الإنصات من لم يسمع عند الجمهور، وهو أحد قولي الشافعي (¬2)، وله قولان أحدهما: أنه يحرم الكلام، والثاني: أنه يكره تنزيهاً وهو الأخير من قوليه.
قوله: "أخرجه الستة" قال الترمذي (¬3): والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا للرجل أن يتكلم والإمام يخطب.
قالوا: وإن تكلم غيره لا ينكر عليه [إلا بالإشارة] (¬4)، واختلفوا في ردّ السلام، وتشميت العاطس والإمام يخطب، فرخص أحمد وإسحاق.
وكره بعض أهل العلم من التابعين ذلك وهو قول الشافعي (¬5). انتهى.

الفصل الرابع: في القراءة في الصلاة والخطبة
(الفَصْلُ الَّرابعُ: [فِي القِراءَةِ] (¬6) فِي الصَّلاَةِ وَالّخُطْبَةِ) [199/ ب].
أي: والقراءة في الخطبة.
الحديث الأول: حديث ([عبيد الله] (¬7) بن أبي رافع).
¬__________
(¬1) القاضي عياض في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (3/ 242).
(¬2) انظر: "المجموع شرح المهذب" (4/ 401).
(¬3) في "السنن" (2/ 387 - 388).
(¬4) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من "سنن الترمذي".
(¬5) انظر: "المجموع شرح المهذب" (4/ 401 - 402).
(¬6) سقطت من (أ).
(¬7) في (ب) عبد الله.

الصفحة 693