كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وعن نافع قال: سَمِعْتُ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَقُولُ: نَهىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقِيِمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيِهِ، قِيلَ لِناَفِعٍ فِي الجُمُعَةِ؟ قاَلَ: فِي الجُمُعَةِ وَغيْرِهاَ. أخرجه الشيخان (¬1). [صحيح]
الرابع:
4 - وعن معاذ بن أنس - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الحَبْوَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ". أخرجه أبو داود (¬2)، والترمذي (¬3). [حسن]
حديث (معاذ بن أنس) في النهي عن الحبوة، وفي "القاموس" (¬4): احتبى بالثوب، اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، والاسم الحبوة ويضم. انتهى.
قلت: المراد الثاني، قالوا: وجه (¬5) النهي عنها أنها تجلب النوم فيفوت الاستماع للخطبة لكن قال الجمهور أنه منسوخ.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (911، 6269، 6270)، ومسلم في "صحيحه" رقم (27/ 2177).
(¬2) في "السنن" رقم (1110).
(¬3) في "السنن" رقم (514)، وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه أحمد (3/ 439)، وأبو يعلى رقم (1492)، (1496)، وابن خزيمة رقم (1815)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2905)، والطبراني في "الكبير" (ج 20 رقم 384)، والبيهقي (3/ 235)، والحاكم (1/ 289)، وصححه ووافقه الذهبي. وهو حديث حسن.
(¬4) "القاموس المحيط"، (ص 1642).
(¬5) انظر: "الأوسط" (4/ 84).

الصفحة 699