كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

نقله عن أبي داود ابن الأثير (¬1) عقب رواية الحديث.
[السادس] (¬2): حديث (عمرو بن شعيب).
6 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه - قال: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ" (¬3). أخرجه رزين. [إسناده حسن]
قوله: "نهى عن التحلق" لفظ أبي داود (¬4): "عن الحلق" بفتح اللام.
قال الخطابي (¬5): جمع حلقة (¬6)، قال: وكان بعض مشائخنا يرويه بسكونها"
قال (¬7): وأخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه يوم الجمعة قبل الصلاة.
فقلت له: إنما هو الحلق جمع حلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم و [الذكر] (¬8)، وأمر أن يستقبل الصلاة وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق [502/ أ] بعد ذلك، فقال: فرجت عني وجزاني خيراً وكان من الصالحين.
¬__________
(¬1) في "الجامع" (5/ 693).
(¬2) في (أ) الخامس.
(¬3) أخرج أبو أبو داود رقم (1079)، وابن ماجه رقم (749)، (766)، (1133)، والترمذي رقم (322)، والنسائي رقم (715) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة"، وهو حديث إسناده حسن.
(¬4) تقدم نصه.
(¬5) في "معالم السنن" (1/ 651) "مع السنن".
(¬6) كذا في (أ. ب) والذي في "معالم السنن" الحِلَق: مكسورة الحاء، مفتوحة اللام، جماعة الحلقة.
(¬7) الخطابي في "معالم السنن" (1/ 651 - مع السنن).
(¬8) كذا في (أ. ب) والذي في "معالم السنن": المذاكرة.

الصفحة 701