كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قال الطحاوي (¬1): النهي عن الحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه، فهو مكروه، وإذا كان غير ذلك فلا بأس به.
وقال العراقي (¬2): وحمله أصحابنا والجمهور على بابه؛ لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم يوم الجمعة مأمورين بالتبكير والتراص في الصفوف الأول فالأول.
قوله: "أخرجه رزين".
قلت: هذا العجب فإنه نسبه ابن الأثير في "الجامع" (¬3) إلى أبي داود، ورأيته في "سنن أبي داود" (¬4) وفيه: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه الشعر، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة". انتهى.
ولم يذكر ابن الأثير (¬5) أنه ذكره رزين.
[السابع] (¬6): حديث (جابر).
7 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: لمَّا اسْتَوَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى المِنْبَرِ. قَالَ: "اجْلِسُوا". فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلىَ بَابِ المَسْجِدِ فَرَآهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "تَعَالَ يَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ". أخرجه أبو داود (¬7). [صحيح]
¬__________
(¬1) انظر: "شرح معاني الآثار" (1/ 391 - 392).
(¬2) انظر: "طرح التثريب" (3/ 834 - 835).
(¬3) في "الجامع" (5/ 694 رقم 4002).
(¬4) في "السنن" رقم (1079) بسند حسن.
(¬5) في "الجامع" (5/ 694) وهو كما قال.
(¬6) في (أ) السادس.
(¬7) في "السنن" رقم (1091) وهو حديث صحيح.

الصفحة 702