كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وقال الحافظ (¬1) ابن حجر: فإن حمل المطلق وهو اليوم المطلق والليلة المطلقة على الكاملة أي: يوم بليلته أو ليلة بيومها، قل الاختلاف واندرج في الثلاث فيكون أقلّ المسافة يوماً وليلة، لكن يعكر عليه رواية: (بريد).
ثم ذكر في موضع آخران لفظ: (بريد) مشكوك فيه، وأنه أبدله بعض الرواة عن عدم. انتهى.
قوله: [واندرج في الثلاثة] (¬2) إشارة إلى أن في بعض طرق رواية أبي هريرة: "ثلاثة أيام" ولا أدري كيف يندرج إذا كانت الثلاثة تحديداً لأقل المسافة.
ومثله عن ابن عمر، وقد قال فيه الحافظ (¬3): إن حديث (¬4) [206 ب] الثلاثة أيام ما سيق لأجل مسافة القصر، بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك.
قال: ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان، ثم ذكر وجه ذلك في الفرق بين مسافة القصر ومسافة سفر المرأة، وهو أولى من الذي ذكره من الاندراج.
قوله: "قال مالك: وذلك أربع برد".
قلت: وقد أخرج الدارقطني (¬5) وابن أبي شيبة (¬6) من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن
¬__________
(¬1) في "الفتح" (2/ 566).
(¬2) ما بين الحاصرتين من كلام الحافظ.
(¬3) في "الفتح" (2/ 566 - 567).
(¬4) تقدم تخريجه.
(¬5) في "السنن" (1/ 387 رقم 1).
(¬6) في "المصنف" (2/ 446 - 447). =

الصفحة 709