كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

والثاني عشر، ونفر في الثالث عشر إلى مكة، وخرج منها إلى المدينة في الرابع عشر، فمدة إقامته بمكة وحواليها عشرة أيام وكان يقصر الصلاة فيها كلها.
قوله: "وكنا إذا سافرنا" (¬1) لفظه في "الجامع" "فنحن إذا سافرنا وأقمنا تسع عشرة قصرنا" هذا لفظه في كل رواياته.
قوله: "وإن زدنا أتممنا" (¬2) قال الترمذي (¬3): وقد روي عن ابن عباس: "أنه - صلى الله عليه وسلم - أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلى ركعتين، قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا بيننا وبين تسع عشرة [نصلي] (¬4) ركعتين، وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة".
وروي عن علي - عليه السلام - أنه قال: "من أقام عشرة أيام أتم الصلاة".
وروي عن ابن عمر أنه قال: "من أقام خمسة عشر يوماً أتم الصلاة"، وروي عنه: "اثنتي عشرة".
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: "إذا أقام أربعاً صلى أربعاً" وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخراساني، وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا.
واختلف أهل العلم بعد في ذلك فأما سفيان الثوري وأهل الكوفة (¬5) فذهبوا إلى توقيت خمس عشرة فقالوا: إذا أجمع على إقامة خمس عشرة أتم الصلاة.
وقال الأوزاعي: إذا أجمع على إقامة اثنتي عشرة أتم الصلاة.
¬__________
(¬1) ليست هذه في حديث عمران، وإنما هي من الحديث السادس حديث ابن عباس.
(¬2) ليست هذه في حديث عمران، وإنما هي من الحديث السادس حديث ابن عباس.
(¬3) في "السنن" (2/ 432).
(¬4) كذا في "المخطوط" والذي في "السنن" صلينا.
(¬5) انظر: "المجموع شرح المهذب" (1/ 241 - 242).

الصفحة 719