كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وقال مالك (¬1)، والشافعي (¬2) وأحمد (¬3): إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة. [211 ب].
وأما إسحاق (¬4) فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتأوله بعده. إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة.
ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. انتهى كلامه.
قلت: وقول ابن عباس: "وإن زدنا أتممنا" ليس مأخوذاً من قصره - صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة؛ لأنه لا يعلم أنه - صلى الله عليه وسلم -، لو زاد لأتم بل يحتمل أنه لو زاد لقصر، بل هو أقوى الاحتمالين؛ لأنه أقام دونها فقصر ثم أقام أكثر منها فقصر، فلا دليل أن التسع عشرة غاية منتهى سفره.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (¬5): وأخرجه الترمذي (¬6) بنحوه وقال (¬7): حسن صحيح، هذا آخر كلامه.
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة وقال بعضهم هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: "الاستذكار" (6/ 101 رقم 8117).
(¬2) "المجموع شرح المهذب" (4/ 241 - 242).
(¬3) انظر: "بداية المجتهد" (1/ 63 - 64 بتحقيقي).
(¬4) انظر: "الاستذكار" (6/ 101 - 104).
(¬5) في "مختصر السنن" (2/ 61).
(¬6) في "السنن" رقم (545).
(¬7) في "السنن" (2/ 430).
(¬8) وهو حديث ضعيف.

الصفحة 720