كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وفي أخرى (¬1): "أَنَّهُ أَجْمَعَ عَلىَ الإِقَامَةِ بَعْدَ الحَجَّ". [ضعيف]
قوله: "وفي رواية" أي: عن الزهري، فهي منقطعة أيضاً.
قوله: "ليعلمهم أن الصلاة أربع" يقال في هذا: قد كان الأعراب في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وعام حجته، كانوا أجهل وأكثر حاجة إلى التعليم وقد صلى ركعتين اتفاقاً في منى على أن الأعراب كانوا مسافرين ففرضهم ركعتان، وإن كان فيهم من هو مقيم فليفعل عثمان كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما صلى قصراً قال لأهل مكة: أتموا فإنا سفر (¬2) " فكان يفعل عثمان ذلك.
قوله: "وفي أخرى" أي: رواية أخرى لأبي داود.
"أجمع على الإقامة بعد الحج" قال الحافظ ابن حجر (¬3): فيه نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام وقد صح عن عثمان: "أنه كان لا يودع [النساء] (¬4) إلا على ظهر راحلته، ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته".
وثبت (¬5) عن عثمان: "أنه لما حاصروه قال له المغيرة: اركب رواحلك إلى مكة" [213 ب].
قال: "لن أفارق دار هجرتي". انتهى.
- وله (¬6) عن ابن مسعود: "أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ: عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا؟ فَقَالَ: الخِلاَفُ شَرٌّ". [حسن]
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (1961) وهو حديث ضعيف.
(¬2) تقدم وهو حديث ضعيف.
(¬3) في "الفتح" (2/ 571).
(¬4) سقطت من (أ. ب) وأثبتناها من "الفتح".
(¬5) قاله الحافظ في "الفتح" (2/ 71).
(¬6) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (1960)، وهو حديث حسن.

الصفحة 724