كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

من الصحابة والتابعين (¬1). ومن الفقهاء: الثوري (¬2)، والشافعي (¬3)، وأحمد (¬4)، وإسحاق (¬5)، وأشهب (¬6)، وقال قوم لا يجوز الجمع مطلقاً، إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن (¬7)، والنخعي (¬8)، وأبي حنيفة (¬9) وصاحبيه وأجابوا عما روي من الأخبار في ذلك: أنه جمع صوري، وهو أنه [507/ أ] أخّر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها.
¬__________
= ومنها: ما أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 423) وعبد الرزاق في "المصنف" (2/ 550) عن ابن عباس قال: (إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل فسيروا حتى تصيبوا منزلاً فتجمعوا بينهما، وإن كنتم نزولاً فعجل بكم أمر، فاجمعوا بينهما، ثم ارتحلوا. وهو أثر صحيح.
(¬1) منها: ما أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 423) عن ابن طاووس عن أبيه، كان يجمع بين الظهر والعصر في السفر. وهو أثر صحيح.
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيية في "المصنف" (2/ 458) عن وكيع، عن زيد بن أبي أسامة قال: "سألت مجاهداً عن تأخير المغرب وتعجيل العشاء في السفر، فلم ير به بأساً".
(¬2) ذكره ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 422).
(¬3) "المجموع شرح المهذب" (4/ 250 - 253) "البيان" للعمراني (2/ 484 - 486).
(¬4) "المغني" لابن قدامة (3/ 127 - 128).
(¬5) مسائل أحمد وإسحاق (1/ 40).
(¬6) انظر: "الاستذكار" (6/ 30 - 31).
(¬7) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/ 459) من طريق هشام عن الحسن، ومحمد أولاً: ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر، إلا بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بجمع.
(¬8) حكاه النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 250).
(¬9) اللباب في "الجمع بين السنة والكتاب" (1/ 320 - 322).

الصفحة 729