كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قلت: كل هذا الذي ذكره الخطابي (¬1) وابن حجر (¬2) في الجمع في السفر ونحن نقول به وإن خالف فيه من خالف لا الجمع مطلقاً.
قال (¬3): وقيل: يختص الجمع لمن يجد في السير، قاله الليث وهو [القول] (¬4) المشهور عن مالك (¬5).
قلت: قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (¬6): روى ابن القاسم عن مالك قال: لا يجمع المسافر في حج أو عمرة إلا أن يجد به، ويخاف فوات أمر فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ولم يذكر في العشاءين الجمع عند الرحيل أول الوقت.
قال سحنون (¬7): وهما كالظهر والعصر. انتهى.
فدل على أن مالك إنما يقول بالجمع الصوري كما تفيده عبارته، فينبغي أن نعد مالك مع من لا يقول بجواز الجمع.
ثم قال ابن حجر (¬8): وقيل: يختص - أي: الجمع - بالمسافر دون النازل، وهو قول ابن حبيب (¬9).
¬__________
(¬1) في "معالم السنن" (2/ 12 - مع السنن).
(¬2) في "فتح الباري" (2/ 580).
(¬3) الحافظ في "الفتح" (2/ 580).
(¬4) سقطت من (ب).
(¬5) انظر: "المدونة" (1/ 116 - 117) "المنتقى" للباجي (1/ 254).
(¬6) (6/ 16 رقم 7718).
(¬7) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (6/ 16 رقم 7719).
(¬8) في "الفتح" (2/ 580).
(¬9) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (6/ 16 رقم 7721).

الصفحة 732