كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

أخرجه الستة (¬1). [صحيح]
4 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلَاةً قَطُّ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمُزْدَلِفَةِ، وَصَلَّى الفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. أخرجه الخمسة (¬2)، إلا الترمذي. [صحيح]
الخامس: حديث (جعفر بن محمد).
5 - وعن جعفر بن محمد قال: "صَلّى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ بِعَرَفَةَ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا". أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف]
قوله: " - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين"، ومثله قاله في المغرب والعشاء بجمع.
وقوله: "لم يسبح [فيهما] (¬4) " أي: لم يصل النافلة بعد الأولى من المجموعتين.
واعلم أن في الباب روايات ساقها أبو داود (¬5) من حديث ابن عمر: "أنه صلاهما بإقامة لكل صلاة".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (1092)، ومسلم رقم (703) (1288)، ومالك في "الموطأ" (1/ 400)، وأبو داود رقم (1926، 1927، 1928، 1929)، والترمذي رقم (887، 888)، والنسائي في "السنن" (1/ 291، 292).
(¬2) أخرجه البخاري رقم (1682)، ومسلم رقم (1289)، وأبو داود رقم (1632)، والنسائي رقم (608).
(¬3) في "السنن" رقم (1906) وهو حديث ضعيف.
(¬4) كذا في (أ. ب) وفي نص الحديث بينهما.
(¬5) في "السنن" (1927) وهو حديث صحيح.

الصفحة 734