كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

الفصل الثالث: في صلاة النوافل في السفر
ترجم البخاري (¬1) الباب بقوله: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة.
وزادا بعض رواته: وقبلها.
الأول: حديث (ابن عمر).
1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "صَحِبْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ، وَقَالَ الله تَعَالىَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬2) ".
وقال ابن عمر: "لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي". أخرجه الستة (¬3). [صحيح]
قوله: "فلم أره يسبح في السفر" أي: يتنفل الرواتب.
قوله: "ولو كنت مسبحاً لأتممت" في "الجامع" (¬4) لأبن الأثير فصل هذه الجملة عن الأولى فقال بعد قوله "حسنة": وفي رواية يزيد بن زريع قال: مرضت فجاء ابن عمر يعودني فسألته عن السبحة [222 ب] في السفر فقال: "صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحاً لأتممت" أخرجه البخاري (¬5)، ومسلم (¬6). انتهى.
¬__________
(¬1) في "صحيحه" (2/ 588 الباب رقم 11 - مع الفتح).
(¬2) سورة الأحزاب الآية (21).
(¬3) أخرجه البخاري رقم (1102)، ومسلم رقم (8/ 689)، وأبو داود رقم (1223)، والترمذي رقم (544)، والنسائي (3/ 122، 123)، ومالك في "الموطأ" (1/ 150).
(¬4) (5/ 727 - 729 رقم 4047).
(¬5) البخاري رقم (1101).
(¬6) في "صحيحه" رقم (9/ 689).

الصفحة 742