كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه (¬1). [510/ أ].
ثم قال الترمذي (¬2): وروي عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها" وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يتطوع في السفر".
ثم اختلف (¬3) أهل العلم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرأى بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد (¬4) وإسحاق، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كبير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر. انتهى.
قلت: أبو بسرة (¬5) بضم الموحدة فسين مهملة ساكنة فراء مفتوحة, ووقع في نسخة من أبي داود بصرة بالصاد المهملة، وهو غير صحيح، فأبو بصرة صحابي معروف.
وقول الترمذي: أن البخاري رأى حديث أبي بسرة حسن مشكل للجهالة باسمه، وكأنها لا تضر عنده. [223 ب].
الثالث: حديث (نافع).
3 - وعن نافع قال: كَانَ ابْنَ عُمَرَ يَرَى وَلَدْهُ عُبَيْدَ الله يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. أخرجه مالك (¬6). [ضعيف]
¬__________
(¬1) لم يخرجه ابن ماجه. والله تعالى أعلم.
(¬2) في "السنن" (2/ 436).
(¬3) قاله الترمذي في "السنن" (2/ 436).
(¬4) "المغني" لابن قدامة (3/ 155 - 157).
(¬5) انظر: "التقريب" (2/ 395 رقم 13).
(¬6) في "الموطأ" (1/ 150 رقم 24) وهو أثر موقوف ضعيف.

الصفحة 744