كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قوله: "فلا ينكر عليه"، قال ابن عبد البر (¬1): هذا خلاف ما روي عن ابن عمر: "لو تنفلت في السفر لأتممت" إلا أن ابن عمر قد احتج لفعل ذلك بما نذكره عنه بعد.
قال (¬2): والآثار كلها على أن الإنسان مخير في النافلة وفي صلاة السنة الركعتين قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب إن شاء فعل ذلك فحصل على ثوابه، وإن شاء قصر عنه.
ومعلوم (¬3) أن المؤمن مخير في فعل النافلة في الحضر، فكيف في السفر؟ وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتنفل في السفر وفيه الأسوة. انتهى.
الرابع: حديث (عائشة).
4 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: اعْتَمَرَتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى إِذَا قَدَمْتُ مَكَّةَ قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله، قَصَرْتَ وَأَتْمَمْتُ، وَأَفْطَرْتَ وَصُمْتُ؟ قَالَ: "أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ". وَمَا عَابَ عَلَىَّ. أخرجه النسائي (¬4). [ضعيف]
¬__________
(¬1) في "الاستذكار" (6/ 121) رقم (8212، 8213).
(¬2) ابن عبد البر في "الاستذكار" (6/ 12 رقم 8214).
(¬3) ذكره: ابن عبد البر في "الاستذكار" (6/ 121 رقم 8215).
(¬4) في "السنن" رقم (1456).
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (2/ 188رقم 39)، وقال الدارقطني عقب الحديث (40): (الأول متصل وهو إسناد حسن، وعبد الرحمن قد أدرك عائشة, ودخل عليها وهو مراهق، وهو مع أبيه وقد سمع منها).
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 142)، وقال: إسناده صحيح. وذكر صاحب التنقيح أن هذا المتن منكر، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في رمضان قط.
قلت: أخرج البخاري رقم (1778)، ومسلم رقم (1253) عن قتادة: سألت أنساً - رضي الله عنه -: كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أربع؛ عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صدّه المشركون, وعمرة من العام المقيل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذا قسم غنيمة - أراه - حنين. قلت: كم حجَّ؟ قال: واحدة. =

الصفحة 745