كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

والرابع: حديث أبي عياش (¬1) الزرقي، وما كان مثله على حسب ما ذكرناه في "التمهيد" (¬2) [227/ ب].
والخامس: حديث حذيفة (¬3)، وما كان مثله.
والسادس: حديث أبي بكرة (¬4)، وحديث جابر (¬5): "أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى لكل طائفة من الطائفتين فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعاً، ولأصحابه ركعتين ركعتين" وبذلك كان يفتي الحسن البصري (¬6) وهو قول يقوله كل من أجاز اختلاف نية الإمام، والمأموم في الصلاة.
قال (¬7): وقالت طائفة منهم أبو يوسف وابن علية: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بإمام واحد، وإنما تصلى بإمامين، يصلي كما واحد منهما بطائفة ركعتين، واحتجوا بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} (¬8) الآية.
قالوا (¬9): فإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ليس كغيره في ذلك، ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه فيه غيره، وكلهم كان يحب أن يصلي معه، ويأتم به، وليس أحد يقوم في الفضل مقامه، والناس بعده تستوي أحوال أهل الفضل منهم أو تتقارب.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد (4/ 59/ 60)، وأبو داود رقم (1236)، والنسائي رقم (1550)، وهو حديث صحيح.
(¬2) (5/ 257 - 281).
(¬3) أخرجه أبو داود رقم (1246)، والنسائي (1530)، وهو حديث صحيح.
(¬4) أخرجه أحمد (5/ 39، 49)، والنسائي رقم (1555)، وأبو داود رقم (1248)، وهو حديث صحيح.
(¬5) أخرجه البخاري قم (4136)، ومسلم رقم (311/ 843)، وأحمد (3/ 364).
(¬6) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 77 رقم 9720).
(¬7) ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 79 - 80).
(¬8) سورة النساء الآية (102).
(¬9) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 80 رقم 9731).

الصفحة 752