كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

الفصل الأول: في رواتب الفرائض الخمس والجمعة
الحديث الأول: حديث (ابن عمر).
1 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَهاَ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمْعُةِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، فَأَمَّا المَغْرِبُ وَالعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ". أخرجه الستة (¬1). [صحيح]
قوله: "ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها"، هذه عشر ركعات تضمنها الحديث.
"فأمّا المغرب والعشاء ففي بيته" لفظ ابن الأثير (¬2): وفي رواية (¬3) بمعناه: وزاد: "فأما المغرب والعشاء ففي بيته".
زاد البخاري (¬4) في رواية: "قال ابن عمر: وحدثتني حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر" ويأتي [233 ب] في حديث عائشة قوله: "وركعتين بعد الجمعة" في رواية للشيخين (¬5): "وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف - أي من المسجد - فيصليها في بيته".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (937)، وأطرافه في (1165، 1172، 1180)، ومسلم رقم (729، 882, 937)، وأبو داود رقم (1252)، والترمذي رقم (433، 434)، والنسائي رقم (873, 1427، 1428)، ومالك في "الموطأ" (1/ 166).
وهو حديث صحيح.
(¬2) في "الجامع" (6/ 3).
(¬3) أخرجها البخاري في "صحيحه" رقم (1172).
(¬4) في "صحيحه" رقم (1180).
(¬5) سيأتي تخريجه.

الصفحة 763