كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قلت: فلو أتى به المصنف لكان أولى؛ لأنه قد صحّحهُ الترمذي، وحديث عائشة غرّبه كما عرفت والإتيان بالصحيح [234 ب] أولى عند الاختصار.
الحديث الثالث: حديث (عائشة).
3 - وعنها - رضي الله عنها - قال: صَلَاتَانِ لَمْ يَتَرَكَهُمَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً فِي سَفَرْ وَلاَ حَضَرٍ، رَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَصْرِ. أخرجه الخمسة (¬1)، إلا الترمذي. [صحيح]
قوله: "ركعتان بعد العصر" هاتان الركعتان هما اللتان صلاهما لما شغل عنهما، وهما راتبة الظهر فقضاهما بعد العصر، ثم لم يدعهما؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عمل عملاً أثبته، ولذا يقال: كان عمله ديمة.
وأخرج أبو داود (¬2) عن عائشة: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال".
الحديث الرابع: حديث (علي - عليه السلام -).
4 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى فِي إِثْر كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَينِ إِلاَّ الفَجْرَ وَالعَصْر". أخرجه أبو داود (¬3). [ضعيف]
قوله: "إلا الفجر والعصر" أمّا العصر فقد ثبت حديث عائشة في صلاته بعد العصر، فحديث علي - عليه السلام - إخبار عمّا علمه.
قوله: "أخرجه أبو داود".
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (592)، ومسلم رقم (835)، وأبو داود رقم (1253)، والنسائي رقم (1757، 1758). وهو حديث صحيح.
(¬2) في "السنن" رقم (1280) وهو حديث ضعيف.
(¬3) في "السنن" رقم (1275)، وهو حديث ضعيف.

الصفحة 766