كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

العاشر: حديث (أبي هريرة):
10 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعُ عَلَى يَمِينِهِ". أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2). [صحيح]
قوله: "فليضطجع على يمينه" تقدّم في حديث عائشة فعلاً له، وهنا الأمر لكل مصلٍ.
وعقد أبو داود (¬3) له باب في ذلك فقال: باب الاضطجاع بعدها، وساق حديث (¬4) أبي هريرة بالأمر منه - صلى الله عليه وسلم - بها وفيه: "أنه قال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه [قال] (¬5): لا، فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه, فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئاً مما يقول؟ قال: لا ولكنه اجترأ وجَبُنَّا، فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: وما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا".
قال العلامة ابن القيم في "الهدي النبوي" (¬6): أنه قال شيخه ابن تيمية في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (¬7) أنه قال فيه (¬8): حسن صحيح غريب. أنه باطل وليس بصحيح إنما الصحيح فيه الفعل لا الأمر بها.
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (1261).
(¬2) في "السنن" رقم (420)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (6/ 254)، وهو حديث صحيح.
(¬3) في "السنن" (2/ 47 الباب رقم 293).
(¬4) في "السنن" رقم (1261).
(¬5) سقطت من (أ. ب).
(¬6) في "زاد المعاد" (1/ 308).
(¬7) في "السنن" رقم (420).
(¬8) في "السنن" (2/ 481).

الصفحة 773