كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

من أفنية المسجد اللاحقة به التي يصلي فيها الجمعة, فإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام، فليدخل وليصل معه ثم يصليهما إذا طلعت الشمس إن أحب، ولَأنْ يصليهما إذا طلعت الشمس أحبَّ إليَّ من تركهما.
وقال الثوري (¬1): إن خشي فوت ركعة دخل معه ولا يصلِّهما وإلاّ صلاَّهما، وإن كان قد دخل المسجد.
ثم ذكر أقوالاً للعلماء (¬2)، ثم قال (¬3) مختاراً لا أفاده حديث أبي هريرة (¬4) وساقه بسنده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة" وساقه موقوفاً وقال (¬5): الذين يرفعونه أكثر عدداً. انتهى من كلام له طويل] (¬6).
قوله: "أخرجه الشيخان والنسائي".
الحديث الثالث عشر:
13 - وعن عبد الله بن سَرْجَس - رضي الله عنه - قال: دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاَةِ الغَدَاةِ. فَصَلَّى رَكْعَتيْنِ فِي جَانِبِ المَسْجِدِ. ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلَّما انْصَرَفَ قَالَ:
¬__________
(¬1) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 305 رقم 6940).
(¬2) أي: ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 305 - 308).
(¬3) ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 308 رقم 6967).
(¬4) أخرجه أحمد (2/ 455)، ومسلم رقم (63/ 710)، وأبو داود رقم (1266)، والترمذي رقم (421)، والنسائي (2/ 116)، وابن ماجه رقم (1151)، وأبو عوانة (2/ 32)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (4124)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 222)، والبيهقي (2/ 482)، وابن خزيمة رقم (1123)، والدارمي رقم (1488)، و"الخطيب في تاريخ بغداد" (7/ 195) من طرق وهو حديث صحيح.
(¬5) ابن عبد البر في "الاستذكار" (5/ 308).
(¬6) ما بين الحاصرتين سقطت من المخطوط (أ).

الصفحة 779