كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (¬1)، انتهى.
الحديث السادس عشر: حديث "ابن عمر".
16 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. أخرجه مالك (¬2) بلاغاً. [موقوف صحيح]
قوله: "فقضاهما بعد أن طلعت الشمس" هذا هو الذي (¬3) تقدّم في كلام الترمذي بقوله: وقد روي عن ابن عمر أنه فعله (¬4).
قوله: "أخرجه مالك بلاغاً" بلفظ: بلغني، فهو مقطوع.

(راتبة الظهر)
المنسوبة إليه، قبله أو بعده.
الحديث الأول: حديث "علي - عليه السلام -":
1 - عن علي - رضي الله عنه - قال: "كانَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ". أخرجه الترمذي (¬5). [صحيح]
قوله: "قبل الظهر أربعاً" أي: قبل صلاته بعد دخول وقته.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (579)، ومسلم رقم (608)، وأحمد (2/ 348، 459)، وأبو داود رقم (412)، والترمذي رقم (186)، والنسائي (1/ 257 - 258)، وابن ماجه رقم (699)، ومالك في "الموطأ" (1/ 6)، وهو حديث صحيح، وقد تقدم.
(¬2) في "الموطأ" (1/ 128 رقم 32)، وهو أثر موقوف صحيح.
(¬3) وهو كما قال الشارح.
(¬4) وهو كما قال الشارح.
(¬5) في "السنن" رقم (424)، وهو حديث صحيح.

الصفحة 782