كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

"وبعدها ركعتين" بعد فعل صلاة الظهر.
قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: وقال (¬1): في الباب عن عائشة (¬2) وأم حبيبة (¬3). [242 ب].
قال أبو عيسى (¬4): حديث علي حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي وأحمد.
- وله (¬5) في أخرى عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا لَمْ يُصلِّ أَرْبَعَاً قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهَا بَعْدَهَا. [حسن]
قوله: "وله" أي: الترمذي.
قلت: وقال (¬6): هذا حديث [حسن] (¬7) غريب, إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من
¬__________
(¬1) في "السنن" (2/ 289).
(¬2) أخرجه الترمذي رقم (414)، والنسائي في "المجتبى" (3/ 260)، وفي "السنن الكبرى" رقم (1471)، وابن ماجه رقم (1140)، وهو حديث صحيح.
(¬3) أخرجه أحمد (6/ 326)، ومسلم رقم (728)، وأبو داود رقم (1250)، والترمذي رقم (415)، والنسائي (3/ 262)، وابن ماجه رقم (1141)، وهو حديث صحيح.
(¬4) في "السنن" (2/ 289 - 290).
(¬5) أي: للترمذي في "السنن" رقم (426)، وهو حديث حسن.
(¬6) في "السنن" (2/ 291).
(¬7) سقطت من (ب).

الصفحة 783