كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وقال الحافظ المنذري في "مختصر السنن" (¬1) - بعد سياق أبي داود له عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة - ذكر أبو زرعة وهشام بن عمارة وأبو عبد الرحمن النسائي أنّ مكحولاً لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان.
قوله: "وفي رواية من حافظ".
قلت: هو لفظ رواية أبي داود.
الحديث الثالث: حديث "أبي أيوب":
3 - وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ". أخرجه أبو داود (¬2). [صحيح لغيره]
قوله: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم" هذا صريح [243 ب] في عدم الفصل بينهن بالسلام، فتكون مخصوصة من عموم "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (¬3).
قوله: "أخرجه أبو داود".
¬__________
(¬1) (2/ 79).
(¬2) في "السنن" رقم (1270).
وأخرجه ابن ماجه رقم (1157)، والحميدي رقم (385)، وابن خزيمة رقم (1214)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 335)، والطبراني في "الكبير" رقم (4032)، (4033)، (4034)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 488)، وهو حديث صحيح لغيره.
(¬3) أخرجه أحمد (2/ 26)، وأبو داود رقم (1421)، والترمذي رقم (437)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (3/ 227)، وابن ماجه رقم (1322)، كلهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وهو حديث صحيح.

الصفحة 785