كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قلت: وقال (¬1): وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى (¬2): حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل بين الأربع قبل العصر، واحتج لهذا الحديث وقال: معنى قوله: "يفصل بينهن بالتسليم" يعني التشهد.
ورأى الشافعي (¬3) وأحمد (¬4): "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" يختاران الفصل، انتهى.
قلت: وتأويل إسحاق بعيد جداً مع قوله: "بالتسليم".
الرابع: حديث (عائشة):
4 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "مَا كَانَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِينِي فِي يَوْمِي بَعْدَ العَصْرِ إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ" (¬5).
- وفي رواية: "مَا تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ" (¬6). أخرجه الخمسة إلا الترمذي.
قوله: "بعد العصر" تمسك بهذا من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم يفرغ من الصلاة عند غروب الشمس، وهو قول أهل الظاهر (¬7) وابن المنذر (¬8).
¬__________
(¬1) في "السنن" (2/ 294).
(¬2) في "السنن" (2/ 294 - 295).
(¬3) "المجموع شرح المهذب" (3/ 505 وما بعدها).
(¬4) "المغني" (2/ 578 - 579).
(¬5) أخرجه البخاري رقم (597)، ومسلم رقم (298/ 835)، وأبو داود رقم (1279)، والنسائي رقم (574 - 578).
(¬6) أخرجه البخاري رقم (591)، ومسلم رقم (299/ 835).
(¬7) انظر: "المحلى" (3/ 200).
(¬8) في "الأوسط" (5/ 528).

الصفحة 789