كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وأجاب من أطلق الكراهة، وهو قول الأكثرين بأنّ فعله - صلى الله عليه وسلم - هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة.
وأما مواظبته على ذلك فهي من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدّثته: "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال" [245 ب] رواه أبو داود (¬1).
ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: "وكان إذا صلى صلاة أثبتها" رواه مسلم (¬2).
وأمّا ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة وهي: "أنها قالت: يا رسول الله! أفنقضيها إذا فاتت؟ قال: لا" (¬3) فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة.
قلت: أخرجها الطحاوي (¬4)، واحتج بها بأنّ ذلك كان من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه ما فيه.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ الترمذي".
الخامس: حديث "ابن عباس".
5 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إِنَّمَا صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، لأَنَّهُ اشْتَغَلَ بِقِسْمَةِ مَالٍ أَتَاهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا. أخرجه الترمذي (¬5). [إسناده ضعيف, وقوله: "لم يعد لهما" فهو منكر]
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (1280)، وهو حديث ضعيف, وقد تقدم.
(¬2) في "صحيحه" رقم (298/ 835)، وأخرجه النسائي رقم (578)، وهو حديث صحيح.
(¬3) أخرجه أحمد (6/ 315)، ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 223 - 224).
(¬4) "شرح معاني الآثار" (1/ 301 - 302).
(¬5) في "السنن" رقم (184) بإسناد ضعيف، وقوله: "لم يعد لهما" فهو منكر.

الصفحة 790