كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قوله فيه: "ثم لم يعد لهما" هو معارض لحديث عائشة معارضة ظاهرة, لكن حديث عائشة أرجح لاتفاق الشيخين عليه؛ ولأنّ حديثه نافٍ وحديثها مثبت، والمثبت مقدم.
السادس:
6 - وعن المختار بن فُلْفُلْ قال: سَألتُ أَنَسَ - رضي الله عنه - عَنِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ العَصْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَى صَلاَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، وَكُنَّا نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ، وَكَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا. فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. أخرجه مسلم (¬1). [صحيح]
حديث "المختار بن فلفل" بفائين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة, مولى عمرو بن حريث صدوق له أوهام (¬2).
قوله: "كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر" وذلك لما ثبت عنده من النهي عن ذلك.
قال ابن عباس: "وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها".
أخرجها الشيخان (¬3) عن كريب.
قوله: "وكنا نصلى ركعتين بعد غروب الشمس" كأنه لما سأله عن صلاة بعد العصر عمّم سؤاله وذكر الصلاة بعد غروب الشمس وهي الآتية قريباً. [518/ أ].
قوله: "وكان يرانا" في "الجامع" (¬4) "فقلت [246 ب] له: أي: قال المختار لأنس - أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما؟ قال: كان يرانا ... " إلى آخره.
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (836).
(¬2) قاله ابن حجر في "التقريب" (2/ 134 رقم 969).
(¬3) أخرجه البخاري رقم (1233، 4370)، ومسلم رقم (297/ 834).
(¬4) (6/ 31).

الصفحة 791