كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وقوله: "قد صلِّيت" فيظن الغريب أنهما ركعتا المغرب التي بعده، وإنما خصّ الغريب أي: الغائب عن المسجد؛ لأنَّ الحاضر يعلم أنها لم تصلى الفريضة.
وقوله: "لكثرة من يصليهما" يدل على أنها تصلى نافلة المغرب بعده في المسجد، وهاتان الركعتان قبل المغرب قد أنكرهما مرثد بن عبد الله حتى قال لعقبة الجهني: ألا أعجبك من أبي تميم يركع الركعتين قبل المغرب! فقال عقبة: إنّا كنّا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: "الشغل" أخرجه البخاري (¬1).
الثاني: حديث "عبد الله بن مغفل".
2 - وعن عبد الله بن مُغَفَّلِ المُزَنِيِّ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ". ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لمَنْ شاءَ، خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً". أخرجه أبو داود (¬2) بهذا اللفظ. [صحيح]
- وفي أخرى للشيخين (¬3) قال: "صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ المَغْرِبِ". ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً". [صحيح]
قوله: "خشية أن يتخذها الناس سنة" أي: يحافظون عليها كالمحافظة على الرواتب، وليست منها فذكر ابن الأثير [247 ب] لها والمصنف في راتبة المغرب تسامح.
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (1184).
(¬2) في "السنن" رقم (1281).
وأخرجه أحمد (5/ 55)، والبخاري رقم (1183) و (7368)، وهو حديث صحيح.
(¬3) أخرجه البخاري رقم (624، 627)، ومسلم رقم (838)، وأبو داود رقم (1283)، والنسائي (20/ 28)، والترمذي رقم (185)، وابن ماجه رقم (1162)، والبيهقي في "السنن" (2/ 19)، وأبو عوانة (2/ 31)، والدارقطني (1/ 266)، وفيه: "بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة" ثم قال في الثالثة: "لمن شاء".

الصفحة 793