كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قوله: "ركعتين" هي تحية المسجد، ترجم له البخاري (¬1): باب إذا رأى الإمام رجلاً وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، ثم ذكر هذا الحديث (¬2).
قوله: "صليت" كذا للأكثر بحذف الهمزة (¬3).
قوله: "قم فاركع" استدل به على أنّ الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد.
وتُعقّب بأنها واقعة عين، لا عموم لها فيحتمل اختصاص سليك.
وردّ بأنّ الأصل عدم الخصوصية؛ ولأنّ في رواية مسلم (¬4): "أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما".
وقوله: "أنه أمره أن يصلي ليراه [بعض الناس] (¬5) وهو قائم، فيتصدق عليه, لا يمنع القول (¬6) بجواز التحية، فإنّ المانعين لها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق، ثم إنّ الحاصل للمانعين عن الصلاة والإمام يخطب أنه قد ثبت الأمر بالإنصات للخطبة، وأنّ "من قال لصاحبه: أنصت, فقد لغى" (¬7)، وبما أخرجه أبو داود (¬8): "أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للذي دخل وهو يخطب يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت".
¬__________
(¬1) في "صحيحه" (2/ 407 الباب رقم 32).
(¬2) رقم (930)، وطرفاه في (931، 1166).
(¬3) أي: همزة الاستفهام. "فتح الباري" (2/ 408).
(¬4) في "صحيحه" رقم (59/ 875).
وأخرجه أحمد (3/ 297)، وأبو داود رقم (1117)، وهو حديث صحيح.
(¬5) سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من "الفتح" (2/ 408).
(¬6) قاله الحافظ في "الفتح" (2/ 408).
(¬7) أخرجه أحمد (2/ 532)، والبخاري رقم (934)، ومسلم رقم (11/ 851).
(¬8) في "السنن" رقم (1118).
وأخرجه أحمد (4/ 188، 190)، والنسائي في "السنن" (3/ 103). =

الصفحة 801