كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وأخرجه النسائي (¬1) وابن خزيمة (¬2)، وصححّه، قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية.
وأجيب عنه: بأن مصلي التحية (¬3) يصدق عليه بأنه منصت، وأما حديث أبي داود فلعله كان قبل شرعية صلاة التحية؛ ولأنه يحتمل أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم -: [251 ب] "اجلس"، أي: بشرطه، وقد عرف أمره للداخل أن لا يجلس حتى يركع.
وقد ذكر الحافظ في "الفتح" (¬4) عشرة أجوبة للمانعين عن حديث سليك والمانع هو مالك (¬5) وأتباعه, وقد أطال بنقلها وتعقب أكثرها.
والذي ذهب إلى استحبابهما للداخل والإمام يخطب: الشافعي (¬6) وأحمد (¬7) وفقهاء المحدّثين.
¬__________
= وقد تقدم. وهو حديث صحيح.
(¬1) في "السنن" (3/ 103).
(¬2) في "صحيحه" رقم (1811).
وأخرجه الحاكم (1/ 288)، وابن الجارود رقم (294)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 266)، وابن حبان رقم (2790)، والطبراني في "الشاميين" رقم (1953)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 231) من طرق.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا.
(¬3) قاله الحافظ في "الفتح" (2/ 409).
(¬4) (2/ 408 - 409).
(¬5) انظر: "المدونة" (1/ 148) عارضة الأحوذي (2/ 299).
(¬6) في الأم (2/ 399 - 400)، وانظر: "المجموع شرح المهذب" (4/ 429).
(¬7) "المغني" (3/ 192).

الصفحة 802