كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قلت: لفظ ابن الأثير (¬1): زاد في رواية: "قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلِ ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت". انتهى.
فأفاد أنه غير مرفوع، بل هو من كلام سهيل.
قال (¬2): وفي رواية لأبي داود (¬3) قال: "فقال لي أبي - يعني يونس - يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين". انتهى.
وسهيل هو ابن أبي صالح الراوي عن أبي هريرة، [252 ب] فرواية أبي داود في قوله: "فقال لي أبي" أي: أبو صالح، وقوله في الرواية الأخرى: "فإن عجل بك أمر" هي أيضاً لفظ سهيل كما قال ابن الأثير (¬4): وسهيل أخذ ذلك من كلام أبيه.
وبه يعرف أنه قصر المصنف في الرواية حتى أوهم أن قوله: "فإن عجل بك شيء (¬5) [520/ أ] مرفوع".
قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود، والترمذي".
الثالث: حديث (نافع).
3 - وعن نافع: "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟ وَكَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".
¬__________
(¬1) في "الجامع" (6/ 38).
(¬2) أي: ابن الأثير "الجامع" (6/ 38 - 39).
(¬3) في "السنن" رقم (1131)، وهو حديث صحيح.
(¬4) في "الجامع" (6/ 38 - 39).
(¬5) أخرجها مسلم في "صحيحه" (68/ 881) وقد تقدم.

الصفحة 804