كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي" في "الجامع" (¬1): واختصره الترمذي (¬2) وقال (¬3): "رأيت ابن عمر صلى بعد ركعتين، ثم صلى بعد ذلك أربعاً". انتهى.
قال المنذري (¬4): أنه قال الترمذي (¬5): إنه حديث حسن صحيح.

[قوله] (¬6) (الفصل الثاني: في صلاة الوتر)
ترجم البخاري (¬7) بقوله: أبواب (¬8) الوتر، والوتر بالكسر (¬9): الفرد، وبالفتح: الثأر وفي لغة مترادفان، ولم يتعرض البخاري لحكمه.
قال ابن التين (¬10): اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه، وعدده، واشتراط النية فيه، واشتراطه بقراءة، وفي اشتراط شفع قبله، وفي آخر وقته, وصلاته في السفر [253 ب] على الدابة.
زاد الحافظ ابن حجر (¬11): وفي قضائه، والقنوت فيه, وفيما يقال فيه، وفي محل القنوت منه، وفيما يقال فيه, وفي فصله ووصله، وهل يسن ركعتان بعده، وفي صلاته من قعود.
¬__________
(¬1) (6/ 42).
(¬2) في "السنن" رقم (523).
(¬3) في "السنن" (2/ 402).
(¬4) انظر: "مختصر السنن" (2/ 26) ولم أجده.
(¬5) في "السنن" (2/ 400).
(¬6) زيادة من (أ).
(¬7) في "صحيحه" (2/ 477 الباب رقم 1).
(¬8) كتاب "الوتر": باب ما جاء في الوتر.
(¬9) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 478).
(¬10) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 478).
(¬11) في "الفتح" (2/ 478).

الصفحة 806