كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

وقال الأعرابي: هل عليَّ غيرها يا رسول الله؟ قال: "لا. إلا أن تطوع" (¬1). والآثار في مثل هذا كثيرة جداً.
ثم قال: قال أبو عمر (¬2): - يريد نفسه - الفرائض لا تثبت إلاّ بيقين لا خلاف فيه، فكيف والقول بأن الوتر ليس بواجب يكاد أن يكون إجماعاً لشذوذ الخلاف فيه. انتهى.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال الحافظ ابن حجر (¬3): فيه أبو المنيب وقد ضعف. انتهى.
والحديث من أدلة من يوجب الوتر.
الثاني: حديث (علي - عليه السلام -).
2 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: الوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَالصَّلاَةِ المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ الله تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ". أخرجه أصحاب السنن (¬4). [صحيح]
قوله: "الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة, ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن". هو من الأدلة على عدم وجوب الوتر؛ لأنه لا يقوله علي - عليه السلام - إلاّ عن توقيف.
فالأمر منه بالإيثار أمر ندب، وأيضاً فليس بعام للأمة بل خاص بأهل القرآن.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (46, 1891, 2678) (6956)، ومسلم رقم (178).
(¬2) ابن عبد البر في "الاستذكار": (5/ 267 رقم 6744).
(¬3) في "التلخيص" (2/ 45).
(¬4) أخرجه أبو داود رقم (1416)، والترمذي رقم (453)، والنسائي رقم (1675) وابن ماجه رقم (1169)، وأخرجه أحمد (1/ 86).
وهو حديث صحيح.

الصفحة 809