كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

خاصة، وفي غلبة المطر عليه، إذا كان الماء تحته وفوقه، فإنهم اختلفوا (¬1) في ذلك. انتهى.
قوله: "أخرجه الأربعة, إلا الترمذي".
الرابع: حديث (ابن عمر).
4 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِالِّليْلِ وِتْرَاً". أخرجه الخمسة (¬2)، إلا الترمذي. [صحيح]
قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" في رواية أبي داود (¬3)، والنسائي (¬4) عن ابن عمر، وصحّحه أبو عوانة (¬5) وغيره [256 ب] "أنه كان يقول ابن عمر: من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وتراً، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بذلك".
¬__________
(¬1) لا يجوز عند الشافعية صلاة الفرض على الدابة, إلا إذا كانت واقفة أو سائرة، وكانت صلاة مستوفية لفروضها وشرطها وأركانها وسننها، سواء في حالة الأمن والقدرة, وغيرهما: إلا أن الخائف في الأحوال المتقدمة يصلي حسب قدرته, وعليه الإعادة.
انظر: "المجموع شرح المهذب" (3/ 504 - 506)، "الأوسط" (5/ 167 - 168).
وقالت الحنفية: لا تصح صلاة الفرض على الدابة لغير عذر، ولو أتى بها كاملة, سواء كانت الدابة سائرة أو واقفة, أما المعذور فإنه يصلي حسب قدرته, وتقاس الطائرة, وغيرها على ذلك.
انظر: "البناية في شرح الهداية" (2/ 565).
(¬2) أخرجه البخاري رقم (998)، ومسلم رقم (151/ 751)، وأبو داود رقم (1438)، والنسائي رقم (1682). وأخرجه أحمد (2/ 20، 102، 135)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 86 رقم (965)، وابن خزيمة رقم (1082)، وهو حديث صحيح.
(¬3) في "السنن" رقم (1438).
(¬4) في "السنن" رقم (1682).
(¬5) في "مسنده" (2/ 310). وهو حديث صحيح.

الصفحة 813